الجنسية التركية

الجنسية التركية آخر تحديث: 18-03-2024

قانون الحصول على جنسية تركيا

القسم الأول

الهدف، المحتوى، تعريفات، إجراءات خدمات جنسية الجمهورية التركية

الهدف

مادة 1 – (1) هدف هذا القانون : تبيان وإيضاح المسائل والأصول المتبعة فيما يتعلق باكتساب جنسية تركيا أو فقدانها

الجنسية التركية

المحتوى

مادة 2 – (1) هذا القانون يحتوي على الأصول المتعلقة بأساسيات اكتساب أو فقدان جنسية الجمهورية التركية

تعريفات

مادة 3 – (1) في تطبيقات هذا القانون

أ- الوزارة : تعني وزارة الداخلية

ب- تعدد الجنسيات : تعنى حمل صاحب هوية الجمهورية التركية لأكثر من هوية أخرى في ذات الحين

ج- المديرية العامة : تعني المديرية العامة لشئون النفوس والجنسية

د- أجنبي : تعني كل شخص ليس له علاقة بهوية الجمهورية التركية

تطبيق خدمات شئون جنسية تركيا

مادة 4 – (1) تتم عملية تطبيق خدمات شئون اكتساب أو فقدان الجنسية  داخليا من قبل الوزارة وخارجيا من قبل الممثليات التركية

القسم الثاني

اكتساب جنسية تركيا

حالات اكتساب الجنسية :

مادة 5 – (1) تكتسب الجنسية  بالولادة أو لاحقا.

جنسية تركيا المكتسبة بالولادة

مادة 6 – (1) تكتسب الهوية بالولادة ذاتيا نظرا لمكان الولادة أو رابطة النسب

تعني حكما اكتساب الهوية التركية بمجرد الولادة

رابطة النسب

مادة 7 – (1) الطفل المولود عن طريق الزواج الرسمي خارج او داخل تركيا من أم أو أب حامل للجنسية التركية فهو يعتبر مواطنا تركيا بمجرد ولادته.
(2) الطفل المولود خارج نطاق الزواج خارج او داخل تركيا من أم حاملة للجنسية التركية وأب أجنبي فهو يعتبر مواطنا تركيا بمجرد ولادته.
(3) الطفل المولود خارج نطاق الزواج خارج او داخل تركيا من أب حامل للجنسية التركية وأم أجنبية ، فإنه وبمجرد توفير مبادئ وأصول رابطة النسب يكتسب الطفل الجنسية التركية.

مكان الولادة

مادة 8- (1) الطفل المولود داخل نطاق تركيا من أب وام أجنبيين ، وفي حال عدم تمكن اكتساب الطفل جنسية أي بلد ما ، فهو يكتسب الجنسية التركية بمجرد ولادته.
(2) الطفل المعثور عليه في تركيا يعتبر مولودا داخل الحدود التركية في حال لم يثبت العكس.

الجنسية التركية المكتسبة لاحقا

مادة 9- (1) يتحقق اكتساب الجنسية التركية لاحقا بقرار من الهيئة المسؤولة أو بالتبني أو باستخدام حق التخيير

اكتساب هوية تركيا بقرار من الهيئة المسؤولة

مادة 10- (1) في حال حمل الأجنبي الراغب بالحصول على الجنسية التركية شروط الحصول عليها الواردة في نص هذا القانون ، فإنه بالإمكان أن يحصل على الهوية التركية ، مع مراعاة أن حمله للشروط لا يعني بشكل قطعي حصوله عليها .

الشروط المطلوبة لتقديم طلب بذلك

مادة 11- (1) يجب أن يتوفر في الأجنبي صاحب الطلب ما يلي:

أ- أن يكون راشدا ومدركا وفق قوانين بلده الأم ، وفي حال كان بلا هوية أن يكون كذلك أيضا وفق قوانين الجمهورية

ب- أن يكون حاملا لإقامة خمس سنوات دون انقطاع من تاريخ تقديم الطلب وما سبق

ج- أن تكون أفعاله دالة على رغبته بالحصول على الهوية التركية

د- أن لا يكون حاملا لأمراض تشكل خطر

ه- حاملا لأخلاق حميدة

و- ناطقا للغة التركية

ز- صاحب عمل يستطيع من خلاله إعالة نفسه وذويه

ح- أن لا يشكل خطرا على الأمن العام

(2) يمكن أن يتم طلب التخلي عن جنسيته الأخرى ، وهذا الأمر يتوقف بناءا على قرار الهيئة الوزارية المختصة بذلك

الحالات الاستثنائية

مادة 12- (1) في حال عدم تشكيل صاحب الطلب خطرا للأمن العام فإنه بإمكانه الحصول كحالة استثنائية على الجنسية التركية في الحالات التالية :

أ- المتقدمين بطلبات فعلية للحصول على ذلك ممن يمتلك مؤسسات صناعية أو الذين سيفيدون الجمهورية التركية علميا ، تكنولوجيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا ، رياضيا ، ثقافيا ، أو فنيا

ب- المحسوبون على أنهم يجب أن يحصلوا على الهوية التركية بشكل ضروري

ج-  المحسوبون على أنهم مهاجورن

استعادة هوية تركيا دون النظر لشرط الإقامة المطلوب

مادة 13- (1) في حال عدم تشكيل صاحب الطلب خطرا للأمن العام ودون النظر لشرط مدة الإقامة فإنه بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في الحالات التالية :

أ- الفاقدون للهوية التركية الذين فقدوهها بناء على طلب إذن خروح من التجنيس مسبق

ب- الفاقدون للهوية لارتباطهم بالأم أو الأب ، ووفقا للمادة 21 عجزوا عن استخدام حق التخيير وفق المدة المتاحة لذلك

استعادة هوية تركيا مع النظر لشرط الإقامة المطلوب

مادة 14- (1) منزوعي الجنسية التركية بموجب المادة 29 ، وفاقدي الجنسية بموجب المادة 34 وبوجود شرط مكوثهم 3 سنوات في تركيا و في حال عدم تشكيلهم خطرا للأمن العام ، فإنه بإمكانهم الحصول على التجنس مجددا

كيفية حساب مدة الإقامة

مادة 15- (1) الإقامة تعني مكوث الأجنبي داخل الأراضي التركية

يتوجب على المتقدم بطلب للحصول عليها عدم المكوث خارج تركيا مدة تزيد عن ستة أشهر من أصل مجموع سنوات المكوث المطلوبة وفق نوع الطلب . ويتم احتساب هذه المدة من ضمن تلك السنوات .

اكتساب عن طريق الزواج

مادة 16- (1) لا يتم اكتساب الجنسية التركية بمجرد الزواج من مواطن تركي. ولكن بإمكان المتزوج من مواطن تركي وبعد مرور مدة 3 سنوات من تاريخ الزواج بشرط الاستمرارية يعطي الحق للزوج الأجنبي تقديم طلب للحصول على الهوية التركية

الشروط التى يجب توفرها لإمكانية الحصول عليها :

أ- العيش في جو أسري بحت

ب- عدم وجود أي فعل يخل برابطة الزواج

ج- عدم تشكيله خطرا للأمن العام

(2) في حال انتهاء الزواج بوفاة المواطن التركي فإنه لا ينظر للشرط المطلوب في البند (أ) في الفقرة (1)

(3) يتم الاحتفاظ بجنسية الجمهورية التركية المكتسبة عن طريق الزواج في حال تمت عملية طلاق في إطار النوايا السليمة

اكتساب جنسية تركيا عن طريق التبني

مادة 17- (1)  في حال تبنى المواطن التركي لمواطن أجنبي ما دون سن البلوغ ، و في حال عدم تشكيله خطرا للأمن العام فإنه يمكنه اكتساب جنسية الجمهورية التركية من تاريخ ذلك القرار.

لجنة مراجعة طلب الحصول على الجنسية

مادة 18- (1) يتم بحث طلبات جنسية تركيا بموجب المادة 11 و المادة 16 من قبل لجان المراجعة التى يتم تعيينها في المحافظات والتى تبحث في حيثيات الملفات المقدمة وكونها مكتملة الشروط أم لا. ويتم تكوين اللجان ووضع أساسيات عملها وفق اللوائح .

مادة 19- (1) يتم تجهيز ملف طلب الحصول على الجنسية التركية لصاحب الطلب وإرساله للوزارة في حال تم قبوله للبت في أمره. وبموجب التدقيق الوزاري يتم قبول او رفض الطلب من قبل الوزارة .

(2) يتم تسيير معاملات منح الجنسية التركية داخل نطاق الوزارة

نتائج وصلاحية اكتساب هوية تركيا بموجب قرار الهيئة المسؤولة

مادة 20- (1) القرارات المتعلقة باكتساب جنسية تركية تعني الحكم الصادر اعتبارا من تاريخ القرار

(2) اكتساب جنسية تركية بموجب قرار الهيئة المسؤولة لا يؤثر على جنسية الزوج

يتم اكتساب الأطفال تحت ولاية الأجنبي هوية جمهورية تركيا بمجرد اكتساب الأم أو الأب الهوية التركية بشرط موافقة الزوج . وفي حال عدم موافقة الزوج يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب قرارات الحاكم تحت ظل قانون البلد الذي يعيش فيه ذلك الزوج.

في حال اكتساب الأم والأب معا للتجنس التركي فإنه وبمجرد حدوث ذلك يكتسب الأطفال الهوية التركية مباشرة .

(3) يتم معاملة الأبناء الغير متقدمين بطلب للحصول على جنسية الجمهورية التركية مع الأب والأم الحاصلين على الجنسية وفق أحكام المادة 11 ، وذلك في حال تعدوا سن البلوغ وقاموا بتقديم طلب بذلك .

اكتساب هوية تركيا عن طريق حق التخيير

مادة 21- (1) بموجب المادة 27 فإنه ومن خلال إعطاء حق التخيير وفي مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات ابتداءا من بلوغ الأطفال الفاقدين للجنسية بموجب ارتباطهم بالأب أو الأم الفاقدين لها بالإمكان الحصول عليها مجددا من خلال ذلك الحق.

نتائج وصلاحية اكتساب الهوية بموجب حق التخيير

مادة 22- (1)  اكتساب جنسية الجمهورية التركية التركية عن طريق حق التخيير يعني الحكم الصادر اعتبارا من تاريخ القرار المتعلق بإثبات الشروط المرتبطة باستخدام هذا الحق

(2) يتم تطبيق أحكام المادة 20 على أطفال وزوجة الأجنبي الحاصل على الجنسية عن طريق حق التخيير

فقدان جنسية تركيا – القانون الجديد

Scroll to Top